Régime fiscal de la ligue internationale des journalistes pour l’Afrique en Tunisie
حول النظام الجبائي المطبتق على مكتب *******************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 26 مارس 2015 562
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على مكتب الرابطة […] بتونس. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 مارس 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الرابطة […] هي منظمة غير حكومية مقرّها الإجتماعي بباريس بفرنسا، ومنتصبة بتونس بمقتضى الأمر عدد 577 لسنة 2006 المؤرّخ في أول مارس 2006 المتعلق بإنتصاب مكتب لمنظّمة '[…]' بالبلاد التونسية. كما ذكرتم أنها تتولى في إطار مهامّها تجميع الصحافيين الأفارقة أو/ والمهتمّين بالشأن الإفريقي والراغبين في تحسين القانون الأساسي المهني والاجتماعي للصحافة الإفريقية وكذلك النهوض بالمعلومة ذات العلاقة بالقارة الإفريقية والرقي بها نحو الدقّة والحياد. وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبّق على هذه المنظمّة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الرابطة […] بتونس المحدثة في إطار القانون الأساسي عدد 80 المؤرخ في 26 جويلية 1993 تعتبر ناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، وذلك في صورة امتثالها لأحكام المرسوم المذكور في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ كما تنصّ على ذلك الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 48 من نفس المرسوم.
وعلى هذا الأساس، يحدّد نظامها الجبائي كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
توجد المنظمات غير الحكومية الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
بالتالي، لا يخضع مكتب الرابطة […] بتونس للضريبة على الشركات وغير معني بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات.
Page 2
غير أنّه في صورة تحقيق أرباح متأتية من رؤوس الأموال المنقولة فإن هذه الأرباح تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، ويكون المكتب المذكور مطالبا بالقيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع شراءات مكتب الرابطة […] بتونس من مواد وخدمات للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّه وفي صورة تمويل إقتناءات المكتب بتونس عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي، فإنّها تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة قبل يوم 28 أوت 2014 أي تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيّز التنفيذ وبتوقيف العمل بالأداء المذكور إبتداء من هذا التاريخ، وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة تبيّن أن مكتب […] بتونس يتولى إنجاز عمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير معفاة صراحة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فهو يكون مطالبا بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
مع العلم أنّه في صورة إنجاز المكتب المذكور بتونس لعمليات ذات صبغة خيرية، فإنّه ينتفع بالإعفاء من الأداء المذكور بعنوان هذه العمليات، وذلك وفقا لأحكام العدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول انتفاع مكتب منظمة **** بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Régime fiscal du Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs
- حول إعفاء أجور موظفي مكتب منظمة ********* بتونس من الضريبة على الدخل
- TVA sur la location d’immeubles au profit de non assujettis
- إبداء الرأي حول طلب انتفاع مكتب منظمة العمل الدولية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة