Exonération de la TVA de l’activité de fabrication des prothèses dentaires
طلب توضيحات حول معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/06/03 1069
من وزير المالية إلى السيد […]
الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2015 .
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادّة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على نشاط صنع الأسنان، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات صنع وبيع آلات وأجهزة لطب الأسنان (prothèses dentaires) الواردة بالتعريفة الديوانية عدد م21– 90 تعفى من الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام العدد 7 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي فإنّ نشاط صنع الأسنان يعفى من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazir 1002 Tuinis - Tel : 71.784 700 / 71.790 504 - Fax : 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA applicable à la fabrication de prothèses dentaires
- Exonération de l’activité de prothèse dentaire de la TVA
- TVA applicable à la fabrication des prothèses dentaires
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط صنع الأسنان
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط صنع الأسنان