حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES D.G.E.L.F 2015 أفريل 3 654
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أن شركتكم وهي شركة مصدرة كليا تأسّست سنة 2002 وأنجزت خلال سنة 2012 عملية استثمار توسعة تحصلت في شأنها على شهادة تصريح بالاستثمار من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في تاريخ 02 أفريل 2012. وطلبتم توضيحات حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن عملية التوسعة المذكورة كما طلبتم معرفة هل يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ الاستثمــارات الجملي مبلغ الاستثمار الذي قامت به شركتكم والمتعلق بتطوير المنظومات الإعلامية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه وباعتبار أنّ شركتكم استوفت بتاريخ 31 ديسمبر 2013 مدة الطرح الكلّي لأرباحها المتأتية من التصدير فهي تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% بعنوان الأرباح المحققة من التصدير إبتداء من غرة جانفي 2014 .
ويمكنها طرح أرباحها المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة الذي تحصلت في شأنه على شهادة تصريح بالاستثمار في تاريخ 02 أفريل 2012 وذلك شريطة أن تنجز أوّل عملية تصدير خلال سنة 2014 ويتمّ الطرح لمدّة عشر سنوات إبتداء من تاريخ إنجاز أوّل عملية تصدير.
هذا، وفي صورة الإستجابة للشروط المذكورة أعلاه فإنه يتمّ ضبط الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة موضوع مكتوبكم كما يلي:
في صورة مسك محاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة، فيمكن لشركتكم اعتماد المحاسبة المذكورة.
Page 2
وفي غياب محاسبة تحليلية، في صورة تحقيق رقم معاملات إضافي يضبط الربح المتأتي من التصدير الناتج عن استثمار التوسعة والقابل للطرح لمدة العشر سنوات على أساس نسبة رقم المعاملات الإضافي والمتأتي من التصدير المحقق بعد عملية التوسعة مقارنة بمعدّل رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة وذلك كالتالي:
رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد استثمار التوسعة معدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة
هذا، ولا يمكن أن تتجاوز النسبة المحددة على النحو المذكور أعلاه نسبة قصوى تحتسب باعتماد مبلغ استثمارات التوسعة المنجزة مقارنة مع جملة الاستثمارات المنجزة أي استثمارات الإحداث تضاف إليها جميع استثمارات التوسعة بما في ذلك استثمارات السنة المعنية :
مبلغ استثمار التوسعة مبلغ الاستثمــارات الجملي
وتحدّد النسبة باعتماد مبلغ الاستثمارات المذكورة أعلاه في صورة عدم تحقيق رقم معاملات إضافي.
هذا، ويؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الاستثمار المتعلق بتطوير المنظومات الإعلامية الذي قامت به شركتكم لاحتساب مبلغ الاستثمــارات الجملي.
على أساس ما سبق وبالرجوع إلى مكتوبكم تكون عملية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن استثمار التوسعة التي قامت بها شركتكم مطابقة للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـق عبــارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 10 % و كيفية احتساب الأرباح المتأتية من التصدير
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمار التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
- طلب توضيحات جبائية حول كيفيّة احتساب الأرباح المتأتّية من التصدير والناتجة عن استثمارات التوسعة