استفسارات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES D.G.E.L.F 2015 أفريل 3 657
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : استفسارات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أفريل 2015.
وبعـد ، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة:
- هل يمكن طرح المدّخرات المكوّنة بتاريخ 31 ديسمبر من كلّ سنة بعنوان العطل خالصة الأجر من قاعدة توظيف الضريبة؟ مبيّنين أنّها تعتبر أعباء فعلية يتعيّن إحتسابها وفقا لمبدإ الفصل بين السنوات المحاسبية. - هل تخضع خطايا التأخير أو المبالغ المتعلّقة بالخصم بعنوان الضمان للأداء على القيمة المضافة؟
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
تطرح الأعباء المتعلقة بالعطل خالصة الأجر والمتعلقة بسنة معينة لضبط قاعدة الضريبة للسنة المعنية كأعباء أجراء بصرف النظر عن تدوينها بالمحاسبة كمدخرات.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتضمّن رقم المعاملات الخاضع للأداء على القيمة المضافة سعر البضائع والأشغال أو الخدمات مع إحتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل بإستثناء الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وفي صورة إقتطاع خطايا التأخير أو المبالغ المتعلّقة بالخصم بعنوان الضمان من السعر المتعاقد عليه في إطار الصفقة، فإنّ قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة تتكوّن من كلّ المبالغ قبل طرح خطايا التأخير أو المبالغ المتعلّقة بالخصم بعنوان الضمان .
أمّـا في صورة تطبيق خطايا التأخير وفوترتها بصفة منفردة أي خارج السعر المتعاقد عليه في إطار الصفقة، فإنّ هذه الخطايا لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بإعتبارها لا تمثل مقابلا لخدمة مسداة على معنى الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا على المبلغ الجملي.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.