Note Interne
حول تحيين الملفات الجبائية الخاصة بالاشخاص المعنويين و الأشخاص الطبيعين الذي يتعاطون المهن غير التجارية طبقا لاحكام الفصلين 35 و 36 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.