حول النظام الجبائي لنقاط " bonus" الممنوحة للحرفاء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أفريل 17 727
من وزيـر المـاليـة إلــى […]
الموضـــوع: حول النظام الجبائي لنقاط"bonus" الممنوحة للحرفاء المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 مارس 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم بصدد بعث شركة لترويج منتجات مختلفة على شبكة الانترنات مبيّنين أنّ تسجيل الحرفاء على الموقع الالكتروني يتمّ مقابل 100 دينار وأنّ كل حريف يقوم بجلب 5 حرفاء جدد يتحصل على 150 نقطة "bonus" تعادل 150 دينار تمنح كتخفيض تجاري على المنتجات المشتراة.
وطلبتم على أساس ذلك معرفة:
- ما هو النظام الجبائي لنقاط "bonus" المسندة في شكل إنقاصات تجارية لفائدة الحرفاء وهل تعتبر عمولات خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15%.
- ما هو صنف ممارسة النشاط، حيث تمارس الشركات المماثلة نشاطها في شكل وسطاء.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى النظام الجبائي للإنقاصات التجارية
أ- على مستوى الحرفاء
تعتبر النقاط "bonus" المسندة إلى الحرفاء في شكل إنقاصات تجارية مقابل جلب 5 حرفاء جدد، أجور وساطة وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ب- على مستوى شركتكم
يستوجب طرح الإنقاصات التجارية التي تمنحها شركتكم إلى الحرفاء تبريرها بفواتير تعديلية وتضمينها بالمحاسبة والتنصيص عليها ضمن تصريح المؤجر المنصوص عليه
Page 2
بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك طبقا لأحكام الفصل 14 من المجلة المذكورة.
2- بالنسبة إلى صنف النشاط
يعتبر النشاط الذي تقومون به، نشاطا تجاريا ويصنف ضمن أرباح المهن التجارية والصناعية.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق التقدير والاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.