L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 872/2015 · 06/05/2015

Cession d’un hôtel initialement acquis dans le cadre d’un contrat de leasing

 من وزير المالية الى  الموضوع : طلب توضيحات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لعملية تفويت في عقار يتمثل في نزل سياحي مقتني خلال سنة 2007 عن طريق عقد إيجار مالي. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت المذكورة، يشرّفني إعلام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.