Régime applicable au conseil de la haute *****
حول النظام الجبائي للهيئة ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 20 2015/05/20 975 من وزير المالية إلى السيد […] الموضوع: حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب توضيح النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، يشرّفني إعلامكم أنّ العمليات التي تنجزها الهيئة في إطار المهامّ الموكولة إليها بمقتضى المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة. وتبقى شراءات الهيئة خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
مع العلم أنّه في صورة إسداء الهيئة لخدمات يشملها ميدان تطبيق الأداء، فإنّها تكون خاضعة للأداء المذكور حسب النسب المستوجبة وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا وبإعتبار أنّ للهيئة صفة خاضع جزئي للأداء على القيمة المضافة، فإنّه يمكنها :
- طرح المبلغ الجملي للأداء على القيمة المضافة على شراءاتها من المواد والتجهيزات والخدمات التي تمنح حقّ الطرح والمعدّة قصرا لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة،
- طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على شراءاتها من المواد والتجهيزات والخدمات حسب نسبة مائوية للطرح تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة ---------------------------------------------------------------------- المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
وتجدر الملاحظة أنّ المنح المسندة من قبل الدّولة لفائدة الهيئة لا تدخل في إحتساب النسبة المائوية للطرح بما أنّـها لا تعتبر رقم معاملات.
Page 2
هذا ويتعيّن على الهيئة خصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان إقتناءاتها من سلع ومعدّات وخدمات. ولا تطبّق هذه الأحكام على المبالغ المدفوعة في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز وبعنوان عقود الإيجار المالي.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
---------------------------------------------------------------------- نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات قصد الإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.