حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/04/03 656 من وزير المالية إلى السيد […] الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 مارس 2015. - مراسلتكم الواردة علينا بالفاكس بتاريخ 30 مارس 2015.
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما مدكم بتوضيحات حول كيفية احتساب المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى شركتكم […] " المسجلة لخسارة محاسبية وجبائية بعنوان سنة 2014 والمحققة لرقم معاملات متأتي كليا من عمليات التصدير والتي تستوفي فترة الطرح الكلي للمداخيل المتأتية من التصدير بتاريخ 31 أكتوبر 2014، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة بنسبة 0,1% من رقم معاملات متأتي من التصدير.
هذا وفي صورة تسجيل خسارة جبائية مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات يستوجب المعلوم على المؤسسات على أساس نسبة 25% من الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
وبناء على ما سبق، وباعتبار أن شركة […] " سجلت خسارة جبائية بعنوان سنة 2014 فهي تخضع للمعلوم على المؤسسات على اساس 25% من الضريبة الدنيا التي تحتسب على أساس 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير المحقق بعنوان سنة 2014.
Page 2
وفي كل الحالات لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
---------------------------------------------------------------------- نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.