حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015/06/07 1188
من وزير المالية إلى السيد […]
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 جوان 2015
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه نظرا للصعوبات المالية التي تعترض مجمع "[…]" لم يتمكّن هذا الأخير من إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من سنة 2015 في الآجال القانونية، كما لم يتمكّن من إمضاء اعتراف بدين قبل انقضاء هذا الأجل. ونظرا لحاجتكم الأكيدة للتكوين المستمر طلبتم تمكينكم من الانتفاع بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 يتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية.
ويعتبر عدم الشروع في طرح التسبقة في الآجال المذكورة تخليا عن الانتفاع بها بصفة نهائية ودون رجعة.
وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم إيداع مؤسستكم التصريح المذكور في الآجال القانونية فإنه لا يمكنها الانتفاع بنظام التسبقة على التكوين المهني بالنسبة إلى سنة 2015. غير أنه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.