Retenue à la source sur les sommes recouvrées par les consignataires de navires pour le compte des armateurs étrangers
النظام الجبائي لـ frêt
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 03 جويلية 2015 1269
من وزير المالية إلى […]
الموضــوع: النظام الجبائي لـ frêt المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2015
وبعد، لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة لمبالغ « frêt » الراجعة لشركة تنشط في ميدان تأمين السفن مبينين أنها تمارس نشاطها حسب طريقتين :
✓ يتولى مؤمن السفن فوترة المبلغ الجملي للخدمة وتقوم الشركة المذكورة باقتطاع عمولتها مباشرة ،
✓ يتولى مؤمن السفن فوترة مقابل خدماته فحسب وتقوم الشركة بفوترة هامش ربحها مباشرة للحريف.
جوابا يشرفني إعلامكم أنه، وبصرف النظر عن الطريقة المعتمدة للفوترة، تصنف المكافآت الراجعة للشركة موضوع مكتوبكم مقابل تأمين السفن لحساب مؤمني السفن غير المقيمين وغير المستقرين ضمن العمولات وتخضع للضريبة على الشركات وللخصم من المورد بهذا العنوان بنسبة 15% على أساس مبلغها الخام. ويتعين على الشركة المذكورة في صورة اقتطاعها لعمولتها مباشرة من المبالغ التي تستخلصها لفائدة مؤمن السفن الأجنبي القيام بالخصم من المورد المذكور ودفعه للخزينة في الآجال المحددة لذلك وذلك طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014. ويبقى الحرفاء مطالبين بالقيام بالخصم من المورد المذكور على المبلغ الذي تفوتره مباشرة الشركة مقابل خدماتها في صورة إفراد هذا المبلغ من المبالغ الراجعة إلى المؤمن الأجنبي . وفي خلاف ذلك يتم الخصم من المورد على المبلغ الجملي المضمن بالفاتورة.
Page 2
كما تخضع العمولات المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.