النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 03 جويلية 2015 1273
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية المرجع : مكتوباكم بتاريخ 05 و22 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تقديم المساعدة الفنية في مجال المنظومات الإعلامية (مستوى 1) إلى حرفائها ([…] […] و[…] و أ[…]) من خلال أعوانها سواء بمقر الحرفاء المذكورين او عن بعد.
كما ذكرتم أن هذه المنظومات تم تطويرها من قبل شركة « […] » المقيمة بدبي والتي توفر إلى شركتكم عن بعد خدمات المساعدة الفنية المتعلقة بالمنظومات الإعلامية المذكورة مستوى 2 و3 مبينين أن هذه الخدمات تتمثل في:
- مساعدة فنية 24س/24، 7أيام/7 عبر الهاتف وعبر الانترنات، - اقتراح حلول مؤقتة، - اقتراح إجراءات تصحيحية والمساعدة على تطبيقها، - حل الإشكاليات المستعصية التي تستوجب الرأي التقني للخبراء التابعين لمزود المنظومة الإعلامية.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة « […] » مقابل الخدمات المذكورة أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات بتاريخ 10 أفريل 1996، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركة « […] » المقيمة بدبي وغير المستقرة بتونس مقابل خدمات المساعدة الفنية، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من الاتفاقية المذكورة لا يشملها.
Page 2
ويستوجب الإعفاء استظهار شركة « […] » بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالإمارات.
ويستوجب تحويل المبالغ الراجعة إلى الشركة المذكورة في هذا الإطار الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل المصالح الجبائية التي ترجع لها شركتكم بالنظر.
هذا، وتجدر الإشارة أنه يمكن رفض طرح الأعباء المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى شركة « […] » إذا تبيّن أنها مبالغا فيها أو أنّ الخدمات التي أنجزتها الشركة المذكورة لفائدتكم ليست لها أية تبعات إيجابية على شركتكم.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.