حول تطبيق المعلوم الموظف لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30/09/2015 N° 1852
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول تطبيق المعلوم الموظف لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب. المرجــع: - مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2015 - مكتوبي عدد 1105 بتاريخ 21 جويلية 2009
وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الديوانة طالبت شركة طيبة للأغذية المصدرة كليا بدفع المعلوم الموظف لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب على شراءاتها من الزيت الصبة الذي تقوم باقتنائه وتصديره وذلك بعد تعليبه وطلبتم تبعا لذلك بعض التوضيحات في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن شركة طيبة للأغذية تقوم بتعليب زيت الزيتون الذي تقتنيه محليا قبل تصديره من جهة وبما أن المعلوم الموظف لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب أحدث بهدف تشجيع ترويج زيت الزيتون المعلب وضمان تواجده في الأسواق الخارجية تحت علامات تونسية من جهة أخرى فإن الشركة المذكورة لا تخضع للمعلوم المذكور بعنوان شراءاتها المحلية من زيت الزيتون الصبة الذي تقوم بتعليبه.
وعلى هذا الأساس فإني أؤكد ما ورد بمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه.
وتقبلوا، سيّـدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération de l'exportation d'huile d'olive conditionnée de la taxe au profit du Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée
- حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على زيت الزيتون
- حول الأداء على القيمة المضافة الموظف على زيت الزيتون
- Redevance au profit de la caisse générale de compensation
- حول تطبيق المعلوم الموظف لفائدة صندوق **** على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي