النظام الجبائي لأجور ذات مصدر أجنبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1681 2015 أوت - 7 من وزير المالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي لأجور ذات مصدر أجنبي المرجع: مكتوباك الواردان بتاريخ 22 و27 جويلية 2015 تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبت بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي لأجور مدفوعة إلى مقيم بتونس من قبل شركة مقيمة بالإمارات مقابل عمله بتونس وبكل من الإمارات العربية المتحدّة واللكسمبورغ وفرنسا لمدّة 3 أشهر في كلّ من هذه البلدان، مبينة أن الشركة المعنية غير مستقرة بالبلدان المذكورة، يشرفني إعلامك أنّ النظام الجبائي للأجير الراجعة له الأجور موضوع مكتوبيك يضبط كما يلي: 1- بالنسبة إلى مكان توظيف الضريبة على الأجور أ- بالنسبة إلى الأجور المدفوعة مقابل العمل بالخارج طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكلّ من فرنسا واللكسمبورغ والإمارات العربية المتحدة، تخضع المكافآت التي يتحصل عليها المعني بالأمر للضريبة قصرا بتونس إذا توفرت كل الشروط التالية: - أقام المنتفع بالمكافآت في دولة ممارسة النشاط لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها 183 يوما في السنة الجبائية المعنية،و - إذا كانت المكافآت قد دفعت من قبل أو لحساب مؤجر غير مقيم في دولة ممارسة النشاط، و - لم تتحمل منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر في دولة ممارسة النشاط عبء هذه المكافآت.
Page 2
وعلى هذا الأساس، يضبط مكان توظيف الضريبة على الأجور موضوع الإستشارة كما يلي: ▪ بالنسبة إلى الأجور المدفوعة مقابل العمل بكل من فرنسا واللكسمبورغ باعتبار توفر كل الشروط المذكورة أعلاه، تخضع الأجور المدفوعة للمعني بالأمر مقابل عمله بكل من فرنسا واللكسمبورغ للضريبة قصرا بتونس وذلك طبقا لأحكام اتفاقيتي تفادي الازدواج الضريبي المذكورتين أعلاه. ▪ بالنسبة إلى الأجور المدفوعة مقابل العمل بالإمارات العربية المتحدة باعتبار عدم توفر الشرط القاضي بدفع المكافآت من قبل أو لحساب مؤجر غير مقيم بدولة ممارسة النشاط، تخضع الأجور المدفوعة مقابل العمل بالإمارات للضريبة بالإمارات. غير أنه وباعتبار أنّ الأجور والمرتبات معفاة من الضريبة بالإمارات فهي تبقى خاضعة للضريبة بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ب- بالنسبة إلى الأجور المدفوعة مقابل العمل بتونس تخضع الأجور التي يتحصّل عليها المعني بالأمر مقابل عمله بتونس للضريبة بتونس حتى وإن تمّ دفعها له من الإمارات العربية المتحدة. 2- بالنسبة إلى كيفية توظيف الضريبة على الأجور يتم في كلّ الحالات المذكورة أعلاه تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور المذكورة على أساس الأجر الخام المدفوع تضاف إليه قيمة الامتيازات العينية (مصاريف الإقامة والتنقّل...) على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى وتطرح منها: - الخصوم الإجبارية المدفوعة إلى الصناديق الإجتماعية التونسية، - 10 % من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية. 2
Page 3
ويمكن للمعني بالأمر الإنتفاع بالتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية باعتباره مقيما بتونس. وعليه، فإنّ المعني بالأمر يبقى مطالبا بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بتونس ودفع الضريبة المستوجبة على دخله الجملي الصافي بما فيه كل المكافآت المدفوعة له من قبل الشركة المقيمة بالإمارات. مع العلم أنّ المعني بالأمر يكون مطالبا بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ الراجعة له مقابل عمله بتونس ودفعه للخزينة في الآجال القانونيّة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكنه طرح هذا الخصم من المورد من الضريبة المستوجبة عليه لاحقا. وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.