Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة
إلى
السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها.
طبقا لأحكام الفصل 130 – 4 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.