Régime fiscal du Conseil national du doyen des dentistes
النظام الجبائي للمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1927 2015 أكتوبر 13 من وزير المالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي للمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 سبتمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، يشرفني إعلامكم بما يلي: I. في مادة الضرائب المباشرة بالرجوع إلى أحكام القانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، وأحكام الأمر عدد 448 لسنة 1992 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان وضبط طرق وسير انتخابات أعضائهما، يتبين أن المهام الموكولة للمجلس تتمثل خاصة في: - المحافظة على مبادئ الأخلاق والنزاهة اللازمة لممارسة المهنة، - الدفاع عن شرف المهنة واستقلاليتها، - تمثيل المصالح المعنوية لأعضائها والدفاع عنها، - تنظيم مشاريع التقاعد والتعاون لفائدة أعضائها، - المساهمة في تطوير البحث العلمي وتشجيعه بالتعاون مع الهياكل المختصة. هذا، ويتكون المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان من أعضاء منتخبين وتتأتى موارده خاصة من الاشتراكات السنوية للأعضاء أو من هبات ووصايا. وعلى هذا الأساس، يكون المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. عنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
غير أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها المجلس تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام. هذا، وبصرف النظر عن النظام الجبائي الذي يخضع له المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، فهو يبقى مطالبا بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. II. في مادة الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور الخدمات التي ينجزها المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان لفائدة الغير بمقابل وذلك حسب النسب الجاري بها العمل. في حين تبقى الخدمات المنجزة من قبل المجلس المذكور دون مقابل خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة. وعلى هذا الأساس، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان والداخلة في مهامه والمنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، والأمر عدد 448 لسنة 1992 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان وضبط طرق وسير انتخابات أعضائهما. وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.