حول النظام الجبائي المطبق على جمعية ************ ب****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر - 2 2662
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على جمعيّة […] ب […] المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 06 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ جمعيّة […] ب […] متكوّنة من أعوان البريد بالقيروان ولا تهدف إلى تحقيق أرباح طالبين معرفة النظام الجبائي والواجبات الجبائية المحمولة عليها، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
يستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تخضع للضريبة على الشركات المذكورة.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بجمعيّة […] ب […] فهي تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها كما هو مبين أعلاه.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للجمعية
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة جمعيتكم في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم المذكور مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الجمعية بالنظر.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الجمعية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون جمعيتكم مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3. فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصريح بالوجود
بصرف النظر عن وجود جمعيّة […] ب […] خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإنها مطالبة بإيداع تصريح بالوجود بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له بالنظر حسب نموذج معد من قبل الإدارة للحصول على معرف جبائي خاصّ بالأشخاص غير الخاضعين للضريبة.
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصاريحها الجبائية الشهرية.
2
Page 3
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الجمعية المذكورة إيداع تصريح المؤجر بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تنتفع جمعية […] بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تنجزها وذلك وفقا لأحكام الفصل 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّه في صورة إنجازها لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
مع العلم أنّ اقتناءات الجمعية من مواد وخدمات تخضع للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، ويمكنها الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور في صورة تمويل هذه الإقتناءات عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي. ويتمّ توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذه الحالة على أساس شهادة في الغرض مسلمة لها من مصالح الجباية المختصة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.