حول المعاليم بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر 20 2800
من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع : حول المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية المرجــــع : مكتوباك بتاريخ 26 أكتوبر و09 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوباك المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمنين طلب معرفة هل تخضع للخصم من المورد المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية المنصوص عليها بالأمر عدد 101 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المدفوعة مباشرة من قبل وكالات النقل الجوي أو من قبل ممثّليها، يشرفني إعلامك أنه يتبين من خلال الأمر عدد 101 المذكور أعلاه أنّ المعاليم المذكورة تتمثل في معلوم النزول ومعلوم استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق ومعلوم الربوض ومعلوم الركوب ومعلوم الأمن ومعلوم الرصد الجوي. وأنّ استخلاصها يتمّ كما يلي:
- يتولى ديوان […] استخلاص المعاليم الخاصة بالمطارات التي يستغلها مباشرة وكذلك المعلوم على استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق بجميع المطارات التونسية، كما يتولى الديوان المذكور استخلاص معاليم الرصد الجوي من الناقلين الجويين بجميع المطارات التونسية ودفعها لقابض مالية المعهد […] ،
- يتولى مستغلو المطارات الممنوحة في إطار لزمات استخلاص المعاليم الخاصة بالمطار موضوع اللزمة طبقا لأحكام العقد المنظم لهذه اللزمة،
- يدفع نصف معلوم الأمن المستخلص من قبل مستغل المطار لفائدة الصندوق المخصص لاقتناء معدات قوة الأمن الداخلي ويحتفظ مستغل المطار المذكور بالنصف الآخر.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 142 من مجلة الطيران المدني كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009، تخضع المعاليم مقابل كلّ الخدمات المقدّمة للمستعملين وللعموم في منطقة الإعلام بالطيران وفي المنطقة العليا للإعلام بالطيران بتونس وفي كل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي والتي تضبط قائمتها ومبالغها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر لنظام المصادقة الإدارية.
Page 2
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ المعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية موضوع مكتوبيك والراجعة لفائدة ديوان […] خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار، فهي لا تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك في صورة عدم تجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وفي خلاف ذلك، تبقى المعاليم المذكورة خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1.5%.
هذا، ولا تخضع في كل الحالات للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات المبالغ التي تدفعها وكالات النقل الجوي المقيمة والمستقرة بتونس مقابل خدمات الرصد الجوي والمستخلصة من قبل ديوان […] لفائدة المعهد […] باعتبار أن المعهد المذكور معفى طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل من الضريبة على الشركات.
وتقبلي، سيـــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.