Distribution des bénéfices ayant donné lieu à un abattement au titre du dégrèvement financier
حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية [؟] وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
1310
08 جويلية 2015
من وزيـــر الماليـــة إلـى […] […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان حصص الأسهم المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض الشركات انتفعت بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار المنصوص عليه بمجلة تشجيع الاستثمارات وأن المبالغ المعاد استثمارها تمّ تجسيمها بسندات مسجلة بأصول الشركة.
كما بينتم أنه في إطار عمليات توزيع الأرباح للعشر سنوات السابقة، تمّ الحفاظ، على مستوى الأموال الذاتية، على نتائج مؤجلة تساوي قيمة المبالغ المعاد استثمارها في السندات المذكورة دون بيان مصدرها.
وطلبتم معرفة هل يمكن استعمال الأموال الذاتية المذكورة والمتكونة من المبالغ المعاد استثمارها وذلك بتوزيعها بعنوان سنة 2015.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه لا يمكن توظيف الأرباح التي خصّصت لإعادة الاستثمار وانتفعت بالامتياز الجبائي بهذا العنوان بأيّ طريقة كانت بما في ذلك توزيعها على الشركاء، حيث يقتصر توزيع الأرباح على الجزء من الأرباح الصافية التي خضعت للضريبة أي التي لم يشملها الطرح بعنوان إعادة الاستثمار.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، فإن عملية توزيع الأرباح التي انتفعت بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار والمرصودة بحساب بالأموال الذاتية قبل التفويت في السندات المقتناة في إطار عملية إعادة الاستثمار تؤدي إلى سحب الامتياز الجبائي الذي انتفعت به الشركة موضوع مكتوبكم ودفع الضريبة على الشركات التي لم تدفع تضاف إليها خطايا التأخير
Page 2
المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتخضع الأرباح الموزعة في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 5%.
غير أنّ هذه الأرباح لا تخضع للخصم من المورد المذكور إذا تمّ التوزيع من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
[…]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort de l’apport d’actions ayant donné lieu au bénéfice des avantages fiscaux au titre du dégrèvement financier
- Conditions d’éligibilité à l’abattement au titre du dégrèvement financier
- Conditions d’éligibilité à l’abattement au titre du dégrèvement physique
- Conditions d’éligibilité à l’abattement au titre du dégrèvement financier
- Cession d'actions ayant donné lieu au bénéfice de l'avantage de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis