حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 30 جويلية 2015 1[؟]32 مــن وزير المالية إلــى […]
الموضوع: حول كيفية احتساب الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في صورة غياب محاسبة تحليلية، تضبط الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة باعتماد نسبة رقم المعاملات الإضافي المحقق بعد كل استثمار توسعة مقارنة بمعدّل رقم المعاملات المحقق خلال الخمس سنوات السابقة لعملية التوسعة دون أن تتجاوز النسبة المحددة على هذا النحو نسبة قصوى بالنسبة إلى كل استثمار توسعة وذلك باعتماد في كل مرّة مبلغ استثمار التوسعة المنجز خلال سنة معنية مقارنة مع جملة الاستثمارات المنجزة. وطلبتم على هذا الأساس معرفة :
1- كيفية احتساب نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة وذلك في صورة تعدد هذه الاستثمارات.
2- ما هو مبلغ الاستثمار الذي يجب اعتماده لاحتساب نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة وذلك في صورة تجاوز مبلغ الاستثمار المنجز المبلغ المصرح به لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
3- هل أنه في صورة اعتماد مبلغ الاستثمار المنجز يتعين الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الخام للاستثمار المذكور أو المبلغ دون اعتبار الأداءات.
4- هل تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ الاستثمارات الجملي الذي يتم اعتماده لضبط نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة مبالغ الأصول التي تم اقتناؤها قبل صدور مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة إلى شركة محدثة قبل صدور المجلة المذكورة.
5- هل يؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ الاستثمارات الجملي مبلغ الأموال المتداولة المصرّح به لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. فيما يتعلق بكيفية احتساب نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة
لقد تضمنت المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 توضيحات حول كيفية احتساب نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة موضوع مكتوبكم وهي متوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
مع العلم أنه في صورة تجاوز مبلغ الاستثمار المنجز قيمة الاستثمارات المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يتمّ سحب الامتياز، إذا لم يعد الشرط المتعلق بتحقيق النسبة الدنيا من التمويل الذاتي المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمحتسبة على أساس تكلفة الاستثمار متوفرا.
2. فيما يتعلق بالاستثمارات المعنية
تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ الاستثمارات الجملي الذي يتم اعتماده لضبط نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة مبالغ الاستثمارات الخام خالية من الأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع وقبل احتساب الاستهلاكات وذلك بصرف النظر عن تاريخ انجاز الاستثمار.
3. فيما يتعلق بالأموال المتداولة
تؤخذ بعين الاعتبار الأموال المتداولة المصرّح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لاحتساب مبلغ الاستثمارات الجملي الذي يتم اعتماده لضبط نسبة الأرباح المتأتية من استثمارات التوسعة وذلك في حدود 10% من الكلفة الجملية للاستثمار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.