الأرباح المتأتية من استثمارات توسعة أنجزتها شركة «*************** »
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الإقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 30 2648
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الأرباح المتأتية من استثمارات توسعة أنجزتها شركة « […] » المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2015 مكتوبي عدد 1759 بتاريخ 8 سبتمبر 2015 مكتوبكم بتاريخ 27 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في فحوى مكتوبي المؤرخ في 8 سبتمبر 2015 الذي جاء فيه أن مؤسستكم لا يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار باعتبار أن الشهادة المسلمة لها من قبل مركز النهوض بالصادرات اقتصرت على التنصيص على تغيير هيكلة الاستثمار مؤكدين أن الشركة أنجزت عملية إعادة استثمار وتحصلت على الوثائق اللازمة لإثبات ذلك. جوابا يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى شهادة إيداع التصريح بالاستثمار الملحقة بمكتوبكم المؤرخ في 27 أكتوبر 2015 والمتعلقة بعملية توسعة لإحداث وحدة لتكييف زيت الزيتون وكذلك إلى الشهادة في الشروع في الإنتاج الفعلي المسلمة لكم من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 20 أكتوبر 2015 التي جاء فيها ضبط تاريخ دخول وحدة تكييف زيت الزيتون موضوع شهادة التصريح بالاستثمار طور الإنتاج الفعلي بــ 7 ديسمبر 2009 فإن عملية إعادة الاستثمار موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمنح لشركتكم الحق في طرح الأرباح المتأتية من التصدير والناتجة عن عملية إعادة الاستثمار لمدة العشر سنوات الأولى من تاريخ دخول استثمار التوسعة طور الإنتاج الفعلي أي بداية من 7 ديسمبر 2009. هذا ويتم الطرح في الحالة الخاصة كما هو مبين بالمذكرة العامة عدد 7 لسنة 2015 حول الموضوع المتوفرة بالموقع الالكتروني لوزارة المالية : « www.impots. finances .gov.tn ».
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير و الإحترام .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.