Non déductibilité des cotisations des salariés dans une assurance complémentaire facultative
توضيحات حول النظام الجبائي للتأمين التكميلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 8 37
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: توضيحات حول النظام الجبائي للتأمين التكميلي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 ديسمبر 2014.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار إمتثال شركتكم للإتفاقية القطاعية التي تنظّم نشاطكم، اكتتبتم في عقد تأمين جماعي مع شركة تأمين خاصة تقومون بموجبها باقتطاع خصوم من الأجر الخام لأجرائكم بعنوان مساهماتهم بالعقد المذكور وطلبتم معرفة هل تطرح هذه المساهمات من الأجر الذي تحتسب على أساسه الضريبة على الدخل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 26 من مجلة الضريبة على الدخل وللضريبة على الشركات، تطرح لضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة من المبلغ الخام لعناصر الدخل خاصة الخصوم الإجبارية التي يتم القيام بها لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الإجتماعي.
هذا، وفي الحالة الخاصة بالتأمين التكميلي المنصوص عليه بالاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك وباعتبار أنّ الانخراط فيه اختياري كما بيّنتم بمكتوبكم فإنّ مساهمة الأجراء فيه لا تقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل ولا من قاعدة الخصم من المورد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.