Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تبعات سحب الأموال المتعلقة بعقود التأمين على الحياة دون شهادة في تسوية الوضعية الجبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- هل يمكن لمؤسسات التأمين تمكين أصحاب عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين رأس المال من مستحقاتهم لديها دون مط
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.