Demande de règlement de statut fiscal
حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
10-03-2015 N°147
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـــع : مكتوبك بتاريخ 23 جانفي 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنك قمت بالتفويت في أصل تجاري بتاريخ 11 ديسمبر 2014 وتطلبين بمقتضاه تمكينك من إحتساب الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة الناتجة عن عملية التفويت على أساس العناصر اللامادية فقط.
وجوابا، يشرّفني إحاطتك علما أنه عملا بأحكام الفصل 44 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحتسب الضريبة السنوية على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية في صورة التفويت من قبل الخاضعين للنظام التقديري في الأصل التجاري على أساس جدول الضريبة على الدخل الوارد بالفقرة I من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون أن تقلّ الضريبة المستوجبة على هذا الأساس عن الضريبة التقديرية المستوجبة حسب رقم المعاملات.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن الأصل التجاري تمّ تكوينه من طرفك فإنّ القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت فيه تساوي كامل سعر التفويت أخذا بعين الإعتبار العناصر المادية واللامادية.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض [؟]
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمنستير . نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي.
Adresse : 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis Tél : (+216) 71 890 430 Fax : (+216) 71 790 342 Site web : www.impots.finances.gov.tn CIFD 81 100 400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.