Demande de règlement de statut fiscal
طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 24-03-2015 N°169
من وزير المالية إلى السيد […]
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أفريل 2014.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّكم خضعتم لمراجعة جبائية معمقة قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية خاصّة بتوظيف فوائض على مبالغ قمتم بوضعها على ذمة شركة "[…]" التي تساهمون في رأس مالها كما قامت بإدماج مداخيل موزّعة تتعلق بأرباح خفية لم تقم هذه الشركة بالتصريح بها وذلك عملا بأحكام الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتطلبون إعادة النظر في عناصر التعديل خاصة وأنّ المراجعة الجبائية لشركة "سبتون" لم تفض إلى بروز أرباح وإنما إلى تعديل الخسائر المحولة من سنوات سابقة بالإضافة إلى أنّ إتفاقية القرض المبرمة معها لم تنص على توظيف فوائض.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي: 1) بالنسبة لإدماج فوائض مبالغ موضوعة من قبلكم على ذمة شركة […]
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يحول عدم توظيف الشركاء لفوائض بعنوان المبالغ التي يضعونها على ذمة الشركة دون توظيف الضريبة على الفوائض غير الموظفة بين أيدي الشركاء وذلك على أساس 8% من المبالغ الموضوعة على ذمة الشركة. وعلى هذا الأساس فإنّ الفوائض الموظفة من قبل مصالح المراقبة الجبائية بعنوان المبالغ التي قمتم بوضعها على ذمة شركة "سبتون" مطابقة للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
2) بالنسبة لإدماج مداخيل موزعة تتعلق بأرباح خفية تمت معاينتها لدى شركة […]:
عملا بأحكام الفصل 30 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعتبر كمداخيل موزّعة الأرباح الخفية. هذا وباعتبار أنّه تمت معاينة أرباح خفية لم يقع التصريح بها لدى شركة "سبتون" فإنّ عنصر التعديل مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنابل مع الإشارة وأنه طبقا لما ورد بالمذكرة العامة عدد 16 لسنة 1995 يتعين إدماج كامل رقم المعاملات غير المصرح به لشركة "سبتون" ضمن النتيجة الجبائية للمعني بالأمر عوضا عن الربح الجبائي المعدل للشركة. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.