Montants payés à des fournisseurs étrangers en contrepartie de services rendus en Tunisie dans le cadre d’un établissement stable
حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ رجعت إلى مزودين اجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 217 [؟] 3 - فيفري 2015
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ راجعة إلى مزودين أجانب المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 13 جانفي 2015 و الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ التي ستدفعها شركة […] قفصة مقابل الخدمات التي يسديها لها مزودون أجانب مقيمين بكل من الهند وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقود المبرمة في الغرض المصاحبة لمكتوبكم يتبين ما يلي:
1- العقد الأول: مبرم مع شركة […] المقيمة بالهند والتي تتولى: - توفير معدات وقطع غيار (kit d'entretien - niveleuses)، - تركيب المعدات المذكورة وتشغيلها، - تقديم المساعدة الفنية عن طريق فني مختص موضوع على ذمة شركتكم لمدة 18 شهرا، - توفير خدمات تكوين لفائدة موظفي شركتكم.
2- العقد الثاني: مبرم مع شركة […] المقيمة بألمانيا والتي تتولى إسداء الخدمات التالية: - صيانة معدات لمدة 300 يوم في السنة وذلك من خلال: ▪ اكتشاف الأعطاب، ▪ متابعة ومراقبة عمليات الإصلاح، ▪ القيام بعمليات الإصلاح، ▪ القيام بعمليات إصلاح عاجلة وغير مبرمجة.
Page 2
3- العقد الثالث: مبرم مع شركة […] المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تتولى: - توفير معدات وقطع غيار (kit d'entretien - niveleuses)، - تركيب المعدات المذكورة وتشغيلها، - تقديم المساعدة الفنية عن طريق فني مختص موضوع على ذمة شركتكم لمدة 18 شهرا، - تقديم خدمات مساعدة فنية إضافية، - توفير خدمات تكوين لفائدة موظفي شركتكم.
وعلى أساس ما سبق يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل الخدمات التي تسديها لها الشركات المذكورة أعلاه كما يلي:
1- بالنسبة إلى شركة […] المقيمة بالهند
طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر شركة […] المقيمة بالهند أنها تسدي خدماتها في إطار منشأة دائمة بتونس وتخضع بالتالي لكل الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 10% باعتبار أن خدماتها المسداة لشركتكم تعتبر عمليات تصدير.
وتخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى المنشأة الدائمة المذكورة في هذا الإطار للخصم من المورد كما يلي:
- بالنسبة إلى عمليات تركيب المعدات وتشغيلها: 0.5% من مبلغها الخام. - بالنسبة إلى خدمات المساعدة الفنية والتكوين: 2.5% من مبلغها الخام.
وتطرح الخصوم من المورد من الضريبة على الشركات المستوجبة على المنشأة الدائمة المذكورة.
2- بالنسبة إلى كل من شركة […] المقيمة بألمانيا وشركة […] المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية
طبقا لأحكام كل من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 17 جوان 1985 ولأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر كل من شركة […] المقيمة بألمانيا وشركة […] المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية أنها تسدي خدماتها
Page 3
بتونس في إطار منشأة دائمة وذلك باعتبار تعدد الخدمات وتواصلها في الزمن. وتخضع بالتالي كل منهما لكل الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 10% باعتبار أن خدماتها المسداة لشركتكم تعتبر عمليات تصدير.
وتخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى المنشآت الدائمة المذكورة في هذا الإطار للخصم من المورد كما يلي:
- بالنسبة إلى عمليات تركيب المعدات وتشغيلها وخدمات الصيانة: 0.5% من مبلغها الخام. - بالنسبة إلى خدمات المساعدة الفنية والتكوين: 2.5% من مبلغها الخام.
وتطرح الخصوم من المورد من الضريبة على الشركات المستوجبة على المنشآت الدائمة المذكورة.
مع العلم أن الأجراء التابعين لكل المنشآت الدائمة المذكورة أعلاه يخضعون للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان الأجور لهم مقابل عملهم بتونس وللخصم من المورد بهذا العنوان.
وتفضلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.