حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للإنتفاع بالطرح الكلي للارباح المتأتية من الاستغلال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES N°8853 08-09-2015
من وزير المالـيـة إلـى السيد […]
الموضوع : حول احتساب فترة العشر سنوات المخولة للانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من الاستغلال المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أوت 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم شركة تجارة دوليّة مصدرة كليّا يتمثل نشاطها في تكييف وتصدير زيت الزيتون كما ذكرتم أنكم دخلتم طور الإنتاج بتاريخ 8 جوان 2005 وأنجزتم استثمار توسعة متحصل على شهادة في إيداع تصريح من مركز النهوض بالصادرات بتاريخ 29 أكتوبر 2008.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة:
- كيفيّة تحديد الأرباح المتأتية من استثمار التوسعة، - كيفية تحديد تاريخ استيفاء مدّة الطرح الكلي بالنسبة للأرباح المتأتية من استثماري الإحداث والتوسعة وهل يتم اعتماد تاريخ 07 جوان 2015 بالنسبة لاستثمار التوسعة وتاريخ 28 أكتوبر 2018 بالنسبة لاستثمار الإحداث، - هل تبقى سنة 2014 مشمولة بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير ، - في الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2018 هل تعفى الأرباح المتأتية من استثمار التوسعة وتطبّق نسبة 10% على الأرباح المتأتية من استثمار الإحداث.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا للتشريع الجاري به العمل، تطرح كليًا ولمدّة عشر سنوات الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بالنسبة للشركات التي تدخل طور النشاط الفعلي قبل سنة 2014، هذا ويتم احتساب مدة العشر سنوات ابتداء من تاريخ أول عملية تصدير.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم تحتسب مدّة العشر سنوات بالنسبة إلى كل عملية استثمار على حدة كالتالي:
▪ بالنسبة لاستثمار الإحداث: باعتبارها دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 08 جوان 2005 فإن شركتكم تكون قد استوفت مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من استثمار الإحداث بتاريخ 07 جوان 2015 وتحسب الأرباح المتأتية من الاستثمار المذكور بعنوان سنة 2015 كالتالي:
- تطرح من أساس الضريبة الأرباح المحققة من 01 جانفي 2015 إلى 07 جوان 2015، - تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% الأرباح المحققة من 08 جوان 2015 إلى 31 ديسمبر 2015.
▪ بالنسبة للأرباح المتأتية من استثمار التوسعة: بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبيّن أنّ الشركة موضوع مكتوبكم لم تقم بعملية إعادة استثمار تمنح لها الحقّ في الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بإعادة الاستثمار حيث تضمنت الشهادة المسلمة من قبل مركز النهوض بالصادرات أنّ التصريح يتعلق بتغيير في هيكلة الاستثمار.
وعلى هذا الأساس، فإنّ عملية إعادة الاستثمار لا تخوّل الانتفاع بالامتياز المتعلق بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير وعليه تكون كلّ الأرباح التي تحقّقها الشركة ابتداء من 08 جوان 2015 خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.