Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالضريبة على الشركات بنسبة 10%
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم أبرمتم إتفاقية في صيغة الإفراق مع الديوان الوطني للتطهير وكونتم تبعا لذلك شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ********* لها نفس الصبغة الصناعية والتجارية للديوان المذكور ويتمثل نشاطه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.