Retenue à la source au titre des intérêts revenant à une banque étrangère
الخصم من المورد بعنوان الفوئد الراجعة لمؤسسة بنكية إسبانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 - مارس - 5 441
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الخصم من المورد بعنوان الفوائد الراجعة لمؤسسة بنكية إسبانية المرجع: مكتوبكم عدد 01/004452/15 بتاريخ 10 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان […] والمطارات يواجه صعوبات مع البنك الإسباني " […] " الذي يعترض على تطبيق الخصم من المورد على الفوائد الراجعة له بدعوى أن اتفاقية القرض المبرمة بينه وبين الديوان تنصّ على أن الضرائب المستوجبة في تونس يتحمّلها الديوان وأنّ المبالغ الراجعة للبنك تدفع كاملة ودون أيّ خصم. فطلبتم معرفة موقف الإدارة في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بصرف النظر عن ما تمّ الاتفاق عليه بينكم وبين البنك الإسباني " […] " فإنّ الفوائد الراجعة للبنك المذكور تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 5% وفي صورة عدم القيام بالخصم لأيّ سبب من الأسباب يطالب الديوان بدفعه بنسبة 5.26% تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.