Retenue à la source au titre de loyers payés en exécution d’un jugement
الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 مارس 10 474
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تسوّغتم محلّا تجاريا وأنّكم عند دفع معينات الكراء تقومون بطرح الخصم من المورد ودفعه للقباضة المالية غير أنّ صاحب العقار قام ضدكم بقضية استعجالية قضت على إثرها المحكمة ابتدائيا لصالح المالك وطالبتكم بدفع الفارق من معلوم الكراء المتمثّل في مبلغ الخصوم من المورد. كما بينتم أنكم استأنفتم القضية إلا أنّ محكمة الاستئناف أقرّت الحكم الابتدائي. فطلبتم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأكرية المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية تنصّ على أنّ المتسوغ مطالب بدفع مبالغ الأكرية المستوجبة عليه كليا كما تمّ ضبطها بالحكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بعنوان الأكرية يبقى في كلّ الحالات مستوجبا على المبالغ المدفوعة بعنوان معينات الكراء بصرف النظر عن سند الدفع. مع العلم أنّ الخصم من المورد لا ينجرّ عنه التخفيض من معينات الكراء المضبوطة بالأحكام القضائية باعتبار أنّ المبلغ الصافي من الخصم من المورد المدفوع يكون مصحوبا بشهادة في الخصم من المورد بعنوان الأكرية التي يمثل دين مالك العقار على خزينة الدولة يحقّ له طرحه من الضريبة السنوية المستوجبة عليه.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد يترتب عليه تطبيق الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بصرف النظر عن أسباب عدم احترامها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.