Retenue à la source au taux de 2,5% au titre de la cession d’un immeuble
حول الخصم من المورد بعنوان التفويت في عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 مارس 11 482
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان التفويت في عقار المرجع: مكتوبكم بتاريخ 03 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم فوّتت بتاريخ 02 جانفي 2015 في عقار لفائدة الشركة […] مقابل 2.299.669 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة المحدد بـ413.940 دينار. كما ذكرتم أنّكم طلبتم من البنك المذكور دفع المصاريف التالية:
- 800 دينار مصاريف إدارية وأتعاب المحاماة التي ستتكفلون بدفعها للمحامي والقيام بالخصم من المورد بعنوان الأتعاب، - 2500 دينار كتسبقة بعنوان مصاريف التصرف في الأجزاء المشتركة للعقار باعتباركم تتكفلون بمهام نقابة المالكين بصفة مؤقتة، - 3500 دينار تسبقة على مصاريف الرسم العقاري، - 600 دينار تسبقة في إطار اشتراك الكهرباء، - 69 دينارا تسبقة في إطار اشتراك الماء.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد لعملية بيع العقار موضوع مكتوبكم إلى الشركة […] وتأكيد أنّ المصاريف المذكورة أعلاه لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط ثمن البيع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عملية التفويت في العقار موضوع مكتوبكم إلى الشركة […] تخضع للخصم من المورد بنسبة 2,5% من سعر التفويت المصرّح به بالعقد بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار للمصاريف المبذولة في إطار عملية التفويت المذكورة والتي تحمّلها المقتني أي في الحالة الخاصة الشركة
Page 2
هذا ولا تخضع المبالغ التي تدفعها لكم الشركة […] بعنوان المصاريف المذكورة إلى أيّ خصم من المورد باعتبارها لا تكتسي صبغة مقابيض باستثناء المبالغ مقابل مصاريف التصرف في الأجزاء المشتركة للعقار التي تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5%.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.