Sort de l’annulation des titres détenus par la société absorbante dans l’absorbée suite à une opération de fusion
حول طرح القيمة الناقصة المتأتية من عمليات دمج شركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 مارس 26 568 من وزير المالية إلــى […]
الموضوع: حول طرح القيمة الناقصة المتأتية من عمليات دمج شركات المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 مارس 2015
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للشركة الدامجة طرح القيمة الناقصة الناتجة عن إلغائها لسنداتها التي كانت تمتلكها في رأس مال الشركة المدمجة في صورة انجاز عملية الدمج على أساس القيمة المحاسبية للأصول، يشرفني إعلامكم أن النتيجة التي تسجلها الشركات تبعا لإلغائها لسنداتها التي تمتلكها لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الضريبة حيث تؤخذ بعين الاعتبار ضمن أموالها الذاتية وعلى هذا الأساس لا تطرح القيمة الناقصة المسجلة ولا تخضع للضريبة كذلك القيمة الزائدة المحققة بهذا العنوان .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.