Une convention fixant la relation entre deux parties signataires constitue un écrit non soumis obligatoirement à l’enregistrement
طلب تسجيل اتفاقية : إتفاقية نقل الطاقة الكهربائية تتعلق بتركيز وحدة إنتاج الطاقة عن طريق إستعمال المياه المستعملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
12-03-2015 N°489
من وزير المالية إلى السيد […]
الموضوع : طلب تسجيل اتفاقية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 9 مارس 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ "شركة […]" أبرمت بتاريخ 13 أكتوبر 2014 مع "الشركة […]" اتفاقية نقل الطاقة الكهربائية تتعلّق بتركيز وحدة إنتاج الطاقة عن طريق استعمال المياه المستعملة، والتي سيقع إدماجها في شبكات الكهرباء والغاز الراجعة للشركة […] ، وأشرتم إلى أنّ قابض المالية رفض إجراءات تسجيل الاتفاقية المذكورة لعدم تضمنها لثمن، وطلبتم توضيحات في هذا الخصوص.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بأنّ الاتفاقية المذكورة أعلاه قد تضمّنت تعهّد "الشركة […]" باستغلال كمية الطاقة التي ستقوم بإنتاجها عن طريق استعمال المياه المستعملة واللازمة لحاجياتها، كما تضمّنت كيفية قراءة العدادات في صورة وجود فائض لصالح "الشركة […]" التي ستقوم بفوترته على الشركة الحريفة.
وباعتبار أنّ الاتفاقية المشار إليها أعلاه تعلّقت بتحديد علاقة "الشركة […] بحريفتها "شركة […]"، فإنّها تعتبر من العقود والكتابات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والتي إذا قدّمت عن طواعية لهذا الإجراء فإنها تسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ20 دينارا عن عن كل صفحة من كل نسخة طبقا لأحكام العدد 23 من الفصل 23 من نفس معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.