Droits d’enregistrement exigibles au titre d’un contrat de mutation d’un bien immeuble
معاليم التسجيل المستوجبة على عقد إقتناء عقار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 774
مـن وزيـر الماليــة إلـى السيد بلقاسم شعيبي (229، شارع الحبيب بورقيبة - ماطر)
[ختم] 22 أفريل 2015
الموضـــوع: معاليم التسجيل المستوجبة على عقد إقتناء عقار […] المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمن طلب معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على العقد الذي أبرمتموه مع السيدات […] و […] و […] بنات الحاج […] والمتعلق باقتناء عقار كائن بالبحر الأزرق سكرة بثمن جملي قدره ستة عشر ألف دينار، يشرّفني أن أحيطكم علما بأن عقد البيع المذكور يخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ5% من ثمن البيع ولمعلوم الطابع الجبائي المحدد بدينارين عن كل ورقة من كل نسخة وللمعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة المحدد بـ1% من ثمن البيع.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.