Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزمات الواجب توفرها الممارسة مهنة شدّ وفك رباط السفن بالموانئ البحرية التجارية التي تخضع لأحكام مجلة المواني البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ونصوصها التطبيقية.
الفصل 2
يمكن ممارسة مهنة شد وفك رباط السفن بالموانئ البحرية ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.