Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية التي تخضع لأحكام مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقــانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 ونصوصها
التطبيقية.
الفصل 2
يمكن ممارسة مهنة حراسة السفن بالموانئ البحرية التجارية من ق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.