حول إمكانية الجمع بين الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية والتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F
N° 1122 05/10/2023
من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول إمكانية الجمع بين الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية والتصدير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ "[…]" هي شركة مصدرة كليا تسدي خدمات استشارية في المجال الصناعي (الجودة، الخدمات اللوجستية، الإنتاج، الخدمات الفنية) لفائدة شركات أخرى مصدرة كليا لها حرفاء منتصبون بالخارج.
كما بينتم أنّ شركتكم منتصبة بمنطقة تستور من ولاية باجة وأنّ النشاط الذي تمارسه يخول لها الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية باعتباره لا يندرج ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالامتيازات الجبائية المذكورة. فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول مدى إمكانية الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية علاوة على الامتيازات الجبائية المخولة للشركات المصدّرة كليا.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة للشركات المصدّرة كليا
تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير في مادة الضرائب المباشرة سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019، حيث تخضع المؤسسات المحدثة إبتداء من غرة جانفي 2019 للضريبة طبقا للقانون العام.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ شركتكم محدثة خلال سنة 2022، فهي تبقى خاضعة للضريبة على الشركات حسب النسبة العامة المحددة بـ 15% ولا يمكنها الانتفاع بأي امتيازات جبائية بهذا العنوان في مادة الضرائب المباشرة.
Page 2
2. فيما يتعلّق بالإمتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية
طبقا لأحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح الأرباح المتأتية من الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية كليا من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا. ويطبّق الطرح حسب الحالة لمدّة الخمس سنوات أو العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وذلك حسب منطقة الانتصاب داخل مناطق التنمية الجهوية.
ويستوجب الإنتفاع بالطرح خاصّة مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والحصول على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط وألا يتعلق الأمر بأحد الأنشطة المستثناة من الطرح والتي تمّ ضبط قائمتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 09 مارس 2017.
هذا، وفي الحالة الخاصة بشركتكم الناشطة في مجال إسداء الخدمات الإستشارية وباعتبار أنّ هذا النّشاط يصنّف ضمن المهن الحرّة وهو نشاط مستثنى من الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان التنمية الجهوية طبقا للأمر الحكومي عدد 389 المشار إليه أعلاه، فلا يمكنها بالتالي الإنتفاع بالطرح بعنوان التنمية الجهوية وتبقى الأرباح المتأتية من نشاطها خاضعة للضريبة على الشركات طبقا للقانون العام.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي (توقيع)
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.