حول خضوع النفايات المعدنية للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
N° 1371 04/12/2023
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول خضوع النفايات المعدنية للأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2023.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع النفايات المعدنية، يشرفني إعلامكم أنّ بيع الفضلات المعدنية القابلة لإعادة الاستعمال (déchets neufs) تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير انّه وبالنسبة إلى بيع الفضلات المعدنية المستعملة على حالتها فإنّها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي (توقيع)
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع النفايات المعدنية
- حول اقتناء النفايات لدى المؤسسات المصدرة كليا
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالخدمات المسداة لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة : جمع النفايات البلاستيكية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية بالجملة