طلب توضیحات حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيرة المالية إلـــى […] N° 1179 24/10/2023
الموضــــوع: طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية […] المرجــــع: مكتوبكم عدد 282 بتاريخ 09 أكتوبر 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنّ الوكالة […] أبرمت بتاريخ 07 سبتمبر 2023 مع الشركة […] اتفاقيّة لتزويد […] تقسيمي المنصورة وحدائق الأغالبة بالقيروان بالماء الصالح للشراب وبآعتبار أنّ اللجنة العليا للصفقات العمومية صنّفت اتفاقية مماثلة كصفقة غير عموميّة، فإنّكم تطلبون تسجيل الاتفاقيّة المذكورة بالمعلوم الأدنى.
جوابا أتشرّف بإعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل عقود الصفقات بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% من ثمن الصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم.
وعملا بأحكام الفصل 68 مكرر من المجلة المذكورة تنتفع الصفقات العمومية بالتسجيل بالمعلوم الأدنى المحدّد بـ40 دينارا، ويلتزم المشتري العمومي بخصم مبلغ المعلوم النسبي المحدّد بـ0,5% من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء.
وفي صورة الحال، وباعتبار أنّ اللجنة العليا للصفقات العمومية اعتبرت أنّ العقود المبرمة مع الوكالة […] والمتعلقة بتمويل إنجاز قنوات لتزويد تقسيمات بالماء الصالح للشراب لا ترتقي لعقود صفقات عمومية فإنّها لا تنتفع بالتسجيل بالمعلوم الأدنى وتبقى خاضعة للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% من المبلغ الجملي للصفقة باعتبار كامل الأداءات والمعاليم .
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــــلام عن وزيرة الماليّة وبتفويض منها
[توقيع وختم: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، يحيى [؟]] إلى السيدة المدير [؟] العام [؟] للإعلام. [؟]
[هامش جانبي: موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn - الفاكس Fax 71.790 550 - الهاتف Tél 71.784 700 / 71.790 504 - العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس Adresse : 87avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.