حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليــة 26/10/2023 N° 1180 إلـــى
[…]
المــــوضـــوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين المهني. المــــرجـــــع : مكتوبك بتاريخ 22 سبتمبر 2023.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات التكوين المهني مبينة أنّ شركة "[…]" وهي شركة متحصلة على رخصة ممارسة نشاط التكوين المهني الأساسي والتكوين المهني المستمر تتولى القيام بتكوين المتعلمين ابتداء من السنة التاسعة أساسي وتسليمهم في الغرض شهادة تكوين أو شهادة كفاءة مهنية.
جوابا، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لأحكام العدد 6 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % خدمات مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية وخدمات مؤسسات التكوين المهني الأساسي.
Page 2
وبالتالي تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% خدمات التكوين الأساسي المنجزة من قبل شركة "[…]" إذا تعلقت بخدمات تكوين أساسي تختم بمنح شهادة مهنية على معنى أحكام الفصلين 8 و9 من القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % خدمات التكوين المستمر المنجزة من قبل شركتك وذلك عملا بأحكام الفصلين 1 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.