حول معاليم التسجيل المستوجبة على قرار استئنافي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة الماليّــة 24/10/2023 N° 1191 إلـــى
الموضــوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على قرار استئنافي المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تمّ بمقتضى الحكم التحضيري الصادر عن دائرة التسوية القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 9 جويلية 2019 إحالة جميع أصول شركة "[…] صبرة واحدة للغير في إطار التسوية القضائية، وتأمين محصول البيع بالخزينة العامة، كما بيّنتم أنّه وفي هذا الإطار أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 28 أكتوبر 2020 لائحة توزيع تقضي بتوزيع المال المؤمّن على الدائنين كما صدر إثر ذلك قرار استئنافي بتاريخ 10 جويلية 2023 يقضي بنقض الحكم الابتدائي في جزء منه ، وتطلبون على هذا الأساس إعفاء القرار الاستئنافي من معلوم التسجيل النسبي.
جوابا، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لا يوظف معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ 5% المستوجب على الأحكام والقرارات إذا كان الحكم أو القرار يمثل سندا لنقل ملكية عقارات، وطبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل المذكور تخضع الأحكام والقرارات لمقدار الاستخلاص الأدنى عندما لا تستوجب توظيف المعلوم النسبي.
هذا وعملا بأحكام العدد 20 ثالثا من الفصل 23 من المجلة المشار إليها تسجّل بالمعلوم القار عمليات إحالة الأملاك في إطار إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعيّة.
وفي صورة الحال، وباعتبار أنّ الحكم التحضيري الصادر عن دائرة التسوية القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 9 جويلية 2019 تمّ تسجيله بالمعلوم القار لاستجابته لشروط أحكام العدد 20 ثالثا من الفصل 23 المشار إليه ولم يتضمّن إدانة أو تصفية، فإنّ القرار الاستئنافي القاضي بنقض الحكم الابتدائي في جزء منه والمتعلّق بتوزيع المال المؤمّن على الدائنين لا يكون خاضعا للمعلوم النسبي، وإنّما يسجّل بالمعلوم الأدنى المحدد بـ 40 دينارا عملا بأحكام الفصل 22 من نفس المجلة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.