حول الوثائق المصاحبة لعمليات نقل البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــاليــة
إلـــى
26/01/2024 N° 102
الموضوع : حول الوثائق المصاحبة لعمليات نقل البضائع. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تتولّى توفير خدمات ما بعد البيع للسخان المركزي وذكرتم أنّ طبيعة نشاطها يستوجب تدخلات دورية لأعوان الشركة من تقنيين وهو ما يتطلب نقل قطع غيار بمناسبة تدخلهم في إطار خدمات ما بعد البيع.
كما بينتم أنّه عند مراقبة عملية نقل البضائع بالطريق العام، تمّ تحرير محاضر معاينة مخالفات في شأن الشركة، نظرا لعدم الاستظهار بفواتير أو ما يقوم مقامها لتبرير عمليات نقل قطع الغيار.
فطلبتم على هذا الأساس، توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالوثائق المصاحبة لعملية نقل البضائع فيما يتعلّق بنقل قطع الغيار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الفقرة الفرعية 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنصّ على أنّه يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إمّا بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها.
وبالتالي، وبالنسبة إلى الحالة الخاصّة، وإذا تعلّق الأمر بنقل وسائل عمل ضرورية لإصلاح عطب، فإنّه لا يستوجب إرفاقها بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها.
أمّا بالنسبة لنقل قطع الغيار فإنّه يتعيّن مصاحبتها :
-بوصل خروج إذا تمّت عملية النقل خلال فترة الضمان باعتبار أنّ قطعة الغيار داخلة في الضمان الممنوح من قبل الشركة البائعة.
Page 2
-بالفاتورة أو ما يقوم مقامها إذا تمّت عملية النقل بعد انتهاء فترة الضمان وكذلك الشأن بالنسبة لقطع الغيار غير الداخلة في الضمان الممنوح من قبل الشركة البائعة باعتبار أنّ الأمر يتعلّق بعملية بيع مستقلة لقطعة الغيار.
وتقبلـوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.