Obligation de retenir à la source sur les paiements effectués pour le compte d’autrui
حول شهادة في الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 629 31 مارس 2015 من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع : حول شهادة في الخصم من المورد المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ وزارة الثقافة عهدت إلى شركتكم "[…]" إنجاز محطة سياحية مندمجة فوق أراضي حديقة قصر الرخام (إعادة تهيئة القصر)، وقد التزمت شركتكم بتمويل المشروع الذي هو على ملك وزارة الثقافة وذلك في حدود 2 مليون دينار تحت إشراف المعهد الوطني للتراث في إطار إتفاقية أبرمها معكم هذا الأخير.
كما ذكرتم أنّ المعهد المذكور أبرم صفقة مع شركة "[…]" لتكليفها بإنجاز القسط المتعلّق بالكهرباء من المشروع المذكور.
هذا، وبينتم أنّ شركتكم تقوم في هذا الصدد بصفتها ممولّ المشروع بخلاص كشوفات الحسابات الوقتية للمقاول أي شركة "[…]" والقيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة لهذه الأخيرة. ثم تقوم شركتكم بتحويل الخصم من المورد المنجز إلى المعهد الوطني للتراث ليتولى دفعه للقباضة المالية وتسليم شركة "[…]" شهادة في الخصم من المورد.
وأفدتم أن المعهد الوطني للتراث اعتبر أنّ شركتكم هي التي يتعيّن عليها تسليم شهادة الخصم من المورد إلى شركة "[…]".
فطلبتم توضيحات حول الموضوع نظرا لأنكم تعتبرون شركتكم غير مؤهلة لتسليم هذه الشهادة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، يستوجب على الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ لحساب الغير، يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل
Page 2
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، القيام بالخصم المذكور بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي.
في الحالة الخاصة وباعتبار صفتكم الدافع للأموال، فإنّ الأمر يتعلق بدفع مبالغ لحساب الغير.
وعلى هذا الأساس، يتعيّن على شركتكم القيام بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل ودفعه للخزينة في الآجال المحدّدة حيث لا يسمح التشريع الجاري به العمل بتسليم الخصم من المورد إلى أيّ طرف آخر. كما يتعيّن على شركتكم تسليم شركة "[…]" شهادة خصم باسم المدين الفعلي بالمبالغ موضوع الخصم أي المعهد الوطني للتراث وذلك بمناسبة كل عملية دفع. وتحتوي الشهادة المذكورة على البيانات التالية:
- الهوية الكاملة للدافع، - الهوية الكاملة للمدين الفعلي، - الهوية الكاملة للمنتفع، - المبلغ الخام، - مبلغ الخصم من المورد، - المبلغ الصافي المدفوع.
هذا، ويتعين على شركتكم التصريح بالمبالغ المذكورة ضمن التصريح الشهري بالأداءات وتصريح المؤجر المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك على مستوى الخانة المخصصة لذلك.
وتقبّلوا، سيــدي، فائــق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.