حول سرقة قسائم طلب تزود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A République Tunisienne وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS من وزير المالية إلى 08-05-2015 N°688 السيد […]
الموضوع : حول سرقة قسائم طلب تزود. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لنشاطها باعتبارها شركة خدمات مصدرة كليا. كما بينتم أنه تمت سرقة سيارتكم بجميع محتوياتها بما في ذلك دفتر قسائم طلب تزود متضمن لقسائم مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالمرسى ولم تقع تصفيتها من قبل مؤسستكم، وتطلبون التدخل لدى نفس المصالح قصد إعفائكم من دفع الخطية المتعلقة بعدم تصفية القسائم المذكورة وتمكينكم من التأشير على عدد جديد من قسائم طلب التزود مع العلم وأنكم استظهرتم بشهادة في تسجيل قضية بعنوان سرقة السيارة سالفة الذكر.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2013 يعاقب كل منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لم يقم بتصفية قسائم طلب التزود التي تم التأشير عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية بخطية جبائية إدارية قدرها 2000 دينار بعنوان كل قسيمة طلب تزود غير مصفاة أو لم يتم الاستظهار بها وذلك بالنسبة للخمس قسائم طلب التزود الأولى، وترفع الخطية إلى 5000 دينار بعنوان كل قسيمة غير مصفاة أو لم يتم الاستظهار بها بالنسبة لباقي القسائم.
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإن مؤسستكم تبقى مطالبة بتطبيق الخطية المذكورة أعلاه بعنوان القسائم التي لم تقم بتصفيتها أو الاستظهار بها طالما لم تقم بإثبات السرقة بمقتضى حكم قضائي نهائي الدرجة لصالحها.
هذا وبالنسبة للتأشير على قسائم طلب تزود جديدة، فإنه يمكنكم الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات بالمرسى لإجراء ما يتعين في الغرض. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس مع تعيين الشركة من التأشير على قسائم طلب تزود جديدة وعدم مطالبتها بالخطية المذكورة بعنوان القسائم المستعملة باعتبار أنه يمكن التثبت من مآلها وتبقى الخطية مستوجبة بالنسبة إلى القسائم غير المستعملة. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.