Services rendus par une société sise en Inde au profit d’une société Tunisienne du même groupe
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بالهند مقابل خدمات اسدتها لفائدتكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 أفريل 22 770
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بالهند مقابل خدمات أسدتها لفائدتكم المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه أعلاه أن نشاط شركة […] يتمثل في" consignation de navires " و هي متفرعة عن شركة أم مستقرة بفرنسا التي أحدثت شركة بالهند وكلت لها الأنشطة المتعلقة بالمحاسبة و التوثيق و الخدمات المالية لكل فروعها بما في ذلك شركتكم، وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سوف تدفعها شركتكم مقابل الخدمات التي سوف تسديها لها الشركة الهندية حيث طلبتم معرفة :
- هل تخضع المبالغ المدفوعة لها للأداء على القيمة المضافة؟ - هل تخضع المبالغ المذكورة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات؟ - هل يمكن طرح الأعباء المبذولة بعنوان الخدمات المذكورة؟
جوابا يشرفني إعلامكم أن الخدمات التي سوف تنجزها الشركة المقيمة بالهند و غير المستقرة بتونس لحساب شركتكم، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة 100%. كما تخضع للخصم من المورد التحرري بعنوان الضريبة على الشركات بنسبة 15% من مبلغها الخام أي بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tel الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Fax الفاكس : 71.790 550 Site web موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
أما بالنسبة للأعباء المتعلقة بها فتجدر الإشارة أنه إذا تبين أن المبالغ التي تمت فوترتها من الهند مبالغا فيها أو أن الخدمات التي أنجزتها الشركة الهندية لفائدة شركتكم ليست لها أية تبعات إيجابية على مؤسستكم فيمكن رفض طرحها.
و تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والســـــلام عن وزيـــر الماليـــة و بتفويض من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخدمات التي أسدتها لفائدتكم السيدة " **************** "
- Régime fiscal des sommes versées au profit d’une société sise en Inde en contrepartie de services y réalisés
- حول الخدمات التي أسدتها لفائدتكم السيدة *************
- حول النظام الجبائي للمبالغ الراجعة إلى شركة ********** المقيمة بالهند
- حول إسترجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة الهند بتونس