طلب شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000010-30101-08-2024 30/01/2024 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2024.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين المجمع الاجباري لفلاحي الكروم ومنتجي الغلال من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أنّ نشاط المجمع المذكور كيفما تمّ التنصيص عليه لا ينجزّ عنه توزيع أرباح فهو يكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات. ولا تخضع بالتالي الأرباح التي يحققها للضريبة المذكورة ولا تخضع تبعا لذلك المبالغ الراجعة له للخصم من المورد بهذا العنوان. هذا ولا يستوجب عدم الخضوع للخصم من المورد الاستظهار بشهادة في الغرض.
مع العلم أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي قد يحققها المجمع تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.