حول انتفاع السيد " **** " بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 21 نوفمبر 2023 ص-0000381-30104-08-2023 من المديرة العامّة للأداءات إلـــى السيد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الموضوع: حول انتفاع السيد " […] " بامتيازات جبائية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2023. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن السيد " […] " صاحب المعرّف الجبائي 468320H تحصـّل بتاريخ 19 مارس 2021 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد AP-00-2021-0115-1 لبعث مشروع معصرة زيتون بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة، ونظرا لتقديم المعني بالأمر لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار، فإنكم تطلبون التثبت من انتفاعه بامتيازات جبائية من عدمه. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لتقرير المصالح الخارجية فإن السيد " […] " لم ينتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي Adresse: 25 Avenue Kheireddine Bacha 1073 Tunis Tel (+216) 71.908.029 Fax (+216) 71.908.048 Site web www.impots.finances.gov.tn CIFD 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.