Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي
مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضوع: حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2005 فيما يتعلق بمبدأ التضامن في دفع خطايا التأخير.
وبعد، طبقا لأحكام الفصل 70 من قان
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.