إيضاحات حول إمكانية انتفاع الشركة بالامتيازات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000206 14 جوان 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 أفريل 2023.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شــركة " […] " متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 06 نوفمبر 2020 بعنوان نشــاطها المتمثل في الاســتشــارات وتطلبون مدكم بإيضاحات حول إمكانية انتفاع الشركة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشــريع الجبائي الجاري به العمل، تستثنى من الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشــاط أو تبعا لتغيير الشــكل القانوني للمؤســسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤســسات المكونة بين أشــخاص يمارسون نشــاطا من نفس طبيعة نشــاط المؤسســة المحدثة والمعنية بالامتياز.
وعلى هذا الأســاس، وباعتبار أنّ السيـد طيب فرحات وهو الشــريك الوحيد قد مارس ســابقا نشاطا من نفس طبيعة النشــاط الذي تمارســه شــركة " […] " فإنّه لا يمكنها الانتفاع بأحكام الفصــل 13 من قانون المالية لسنة 2018.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية نور الدين بوقربة بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.