حول النظام الجبائي للمكالمات و لوازم الهاتف الجوال الممنوحة إلى الاجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أفريل 23 791
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمكالمات ولوازم الهاتف الجوال الممنوحة إلى الأجراء المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تسند بصفة شهرية إلى بعض أجرائها نسبة من المكالمات الهاتفية ولوازم الهاتف الجوال وذلك لتسهيل المعاملات مع الحرفاء ولضمان حسن سير العمل. وبينتم أنكم تقومون بخلاص المصاريف المتعلقة بالمكالمات ولوازم الهاتف المذكورة على أساس فاتورة في الغرض يسلمها إليكم مشغل الهاتف الجوال المعني بالأمر. وطلبتم على هذا أساس معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكوّن منه أساس الضريبة على الدخل.
هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل فقط المنح والمكافآت:
- المنصوص عليها صراحة بالفصل 38 من نفس المجلة، - المنح والامتيازات التي لا تكتسي صبغة أجور تكميلية ويتعلق الأمر خاصة بالمنح والامتيازات الممنوحة لضرورة العمل، - المنح والامتيازات الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للمؤسسة.
على هذا الأساس، وباعتبار أنّ الامتياز المتعلق بالمكالمات الهاتفية ولوازم الهاتف الجوّال المسند إلى أجراءكم لا يندرج ضمن الإعفاءات سالفة الذكر باعتبار أنّ نوعية نشاط مؤسستكم لا يستوجب الاتصال المستمر بين مختلف أعوانها، فإن المبالغ المسندة بهذا
Page 2
العنوان تخضع للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان المرتبات والأجور.
من ناحية أخرى وباعتبار أنّ الأمر يتعلق بأعباء لا يستلزمها النشاط فهي لا تقبل للطرح لضبط قاعدة الضريبة لشركتكم.
وتفضلوا، سيـــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.